. ( وإن بكسر الصاد فيهما فضاع ( ضمنه لا عكسه ) بأن قال : اجعله في الخنصر فجعله في البنصر فلا يضمنه لأنها أغلظ ، فهي أحرز ( إلا إن انكسر ) الخاتم ( لغلظها ) أي : البنصر فيضمنه ; لأنه أتلفه بما لم يؤذن فيه مالكه . فإن جعله في الوسطى وأمكن إدخاله في جميعها فضاع لم يضمنه . وإن لم يدخل في جميعها فجعله في بعضها ضمن ، لأنه أدنى من المأمور به قال مودع خاتم ) لوديع : ( اجعله في البنصر فجعله في الخنصر )