( وإن ( قبلا ) منه بيمينه لأنه ليس بمناف لجوابه لجواز أن يكون أودعه ثم تلف عنده بلا تفريط ، أو ردها فلا يكون له عنده شيء . و ( لا ) تقبل منه دعوى ( وقوعهما ) أي : الرد أو التلف ( بعد إنكاره ) لاستقرار الضمان بالجحود فيشبه الغاصب ويأتي في الإقرار ولو أقر بوديعة ، ثم ادعى ظن بقائها قال ) مدعى عليه بوديعة لمدعيها : ( ما لك عندي شيء ) . أو لا حق لك قبلي ونحوه . ثم أقر بها وادعى تلفا ، أو ردا