الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وسن قيام إمام ) إلى الصلاة فقيام مأموم ( غير مقيم ) للصلاة ( إليها إذا قال المقيم ) لها ( قد قامت الصلاة ) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه ابن أبي أوفى ; ولأنه دعاء إلى الصلاة فاستحبت المبادرة إليها عنده ، قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل الحرمين ( إذا رأى ) المأموم ( الإمام وإلا ) بأن لم ير المأموم الإمام عند قول المقيم : قد قامت الصلاة ( ف ) أنه يقوم ( عند رؤيته ) لإمامه لحديث أبي قتادة مرفوعا { إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت } رواه مسلم .

                                                                          والمقيم يأتي بالإقامة كلها قائما وتقدم ( ثم يسوي [ ص: 183 ] إمام الصفوف بمنكب وكعب ) استحبابا فيلتفت عن يمينه فيقول : استووا رحمكم الله ، وعن يساره كذلك لحديث محمد بن مسلم قال : { صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما ، فقال : هل تدري لم صنع هذا العود ؟ فقلت : لا والله ، فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ، فقال : اعتدلوا وسووا صفوفكم ، ثم أخذه بيساره وقال : اعتدلوا وسووا صفوفكم } رواه أبو داود .

                                                                          قال أحمد : ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام ( وسن تكميل ) صفوف ( أول فأول ) حتى ينتهي إلى الآخر ، فلو ترك الأول فالأول كره لحديث { لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول } وتقدم . قال في الفروع : وظاهر كلامهم : يحافظ على الصف الأول ، وإن فاتته ركعة ، ويتوجه من نصه : يسرع إلى الأولى للمحافظة عليها .

                                                                          والمراد من كلامهم : إذا لم تفته الجماعة بالكلية مطلقا ، وإلا حافظ عليها ، فيسرع إليها ( و ) سن ( المراصة ) أي التصاق بعض المأمومين ببعض وسد خلل الصفوف ( ويمينه ) أي الإمام لرجال أفضل ( و ) صف أول ( لرجال ) مأمومين ( أفضل ) مما بعده .

                                                                          قال ابن هبيرة : وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف لاقتدائهم به ا هـ ، وكلما قرب منه أفضل وكذا قرب الأفضل والصف منه ، وخير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها وعكسه النساء .

                                                                          وتكره صلاة رجل بين يديه امرأة تصلي ، ويأتي حكم إيثاره بمكانه الأفضل وإقامته غيره في الجمعة ( وهو ) أي الصف الأول ( ما يقطعه المنبر ) يعني ما يلي الإمام ولو قطعه المنبر ، فلا يعتبر أن يكون تاما

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية