( وسن ) لمن أراد الإحرام  [ ص: 186 ] بصلاة ( رفع يديه )  معا مع قدرة ، والأولى كشفهما هنا وفي الدعاء ( أو ) رفع ( إحداهما عجزا ) عن رفع الأخرى . لحديث { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   } ويكون ابتداء الرفع ( مع ابتداء التكبير ) حال كون يديه ( ممدودتي الأصابع مضمومتيها ) أي الأصابع ( مستقبلا ببطونها القبلة ) ويكون الرفع ( إلى حذو ) بالذال المعجمة أي مقابل ( منكبيه ) بفتح الميم وكسر الكاف : مجمع عظم العضد والكتف ( إن لم يكن ) للمصلي ( عذر ) يمنعه عن ذلك 
، فإن كان عذر ، رفع أقل أو أكثر بحسب الحاجة ( وينهيه ) أي الرفع ( معه ) أي التكبير ، لحديث  وائل بن حجر    " أنه { رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير   }  وللبخاري  عن  ابن عمر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يكبر   } . 
وفي المتفق عليه عن  ابن عمر  أيضا " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم { إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه   } . 
وروى  أبو هريرة  رضي الله عنه { أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا   } وأما خبره الآخر { كان ينشر أصابعه للتكبير   } فقال الترمذي    : خطأ ، ثم لو صح ، فمعناه : المد ، 
قال  أحمد    : أهل العربية قالوا هذا الضم ، وضم أصابعه ، وهذا النشر ، ومد أصابعه . وهذا التفريق ، وفرق أصابعه ; ولأن النشر لا يقتضي التفريق ، كنشر الثوب ، ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه ، ذكره ابن شهاب    ( ويسقط ) استحباب الرفع ( بفراغ التكبير ) لفوات محله ، 
فإن ذكره في أثناء التكبير رفع فيما بقي ، لبقاء محله ( ثم ) يسن له بعد التكبير ( وضع كف ) يد ( يمنى على كوع ) يد ( يسرى ) لما روى قبيصة بن هلب  عن أبيه قال : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا ، فيأخذ شماله بيمينه   } رواه الترمذي  وحسنه . 
وقال : وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم ( و ) سن له أيضا ( جعلهما ) أي يديه ( تحت سرته ) لقول  علي  رضي الله عنه " من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة " رواه  أحمد  وأبو داود  ومعناه : ذل بين يدي الله عز وجل ( و ) سن له أيضا 
				
						
						
