( وأفتى ) الشيخ ( ( ولا يعمر وقف من آخر ) ولو على جهته ) من أئمة أصحابنا ( بجواز عمارة من ريع ) وقف ( آخر على جهته ) قال ( عبادة المنقح : وعليه العمل ) .
وفي الإنصاف : وهو قوي ، بل عمل الناس عليه . لكن قال شيخنا : يعني ابن قندس في حواشي الفروع : إن كلامه في الفروع أظهر . وقال الحارثي : وما عدا المسجد من الأوقاف يباع بعضه لإصلاح ما بقي ( ويجوز نقض منارة مسجد وجعلها في حائطه لتحصينه ) نصا من نحو كلاب لأنه أنفع .
( و ) يجوز ( اختصار آنية ) موقوفة ، كقدور وقرب ونحوهما . إذا تعطلت ( وإنفاق الفضل ) منها ( على الإصلاح ) فإن تعذر الاختصار احتمل جعلها نوعا آخر مما هو أقرب إلى الأول ، واحتمل أن تباع وتصرف في آنية مثلها وهو الأقرب قاله الحارثي . قال في الإنصاف عقبه : وهو الصواب ( و يبيعه ) أي الوقف حيث جاز بيعه ( حاكم إن كان ) الوقف ( على سبيل الخيرات ) كالمساكين والمساجد والقناطر ونحوها . لأنه فسخ لعقد لازم مختلف فيه اختلافا قويا ، فتوقف على الحاكم ، كالفسوخ المختلف فيها ( وإلا ) يكن [ ص: 427 ] الوقف على سبل الخيرات . بل كان على شخص معين أو جماعة معينين أو من يؤم أو يؤذن أو يقوم بهذا المسجد ونحوه ( ف ) يبيعه ( ناظر خاص ) إن كان ( والأحوط إذن حاكم له ) لأنه يتضمن البيع على من سينتقل إليهم بعد الموجودين الآن . أشبه البيع على الغائب ( وبمجرد شراء البدل ) لجهة الوقف ( يصير وقفا كبدل أضحية و ) بدل ( رهن أتلف ) لأنه كالوكيل في الشراء ، وشراء الوكيل يقع لموكله . فكذا هنا يقع شراؤه للجهة المشترى لها ، ولا يكون ذلك إلا وقفا ( والاحتياط وقفه ) لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد الشراء