( تتمة ) في الفنون الكعبة إن عرض لها مرمة لأن كل عصر احتاجت فيه إليه قد فعل ، ولم يظهر نكير ولو تعينت الآية لم يجز كالحجر الأسود لا يجوز نقله ، ولا يقوم غيره مقامه ولا ينتقل النسك معه ، كآي القرآن لا يجوز نقلها عن سورة هي منها لأنها لم توضع إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله { لا بأس بتغيير حجارة } قال : ولهذا حسم صلى الله عليه وسلم مادة التغيير في إدخال الحجر إلى البيت . ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها . كما لا يجوز ضرب تراب المساجد لبنا في غيرها بطريق الأولى قال : ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها وإنه يكره الصك فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة قال في الفروع : ويتوجه البناء على قواعد ضعوها في سورة كذا إبراهيم . لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا المعارض في زمنه لفعله كما في خبر رضي الله تعالى عنها . عائشة
قال ابن هبيرة : هذا يدل على جواز تأخير الصواب لأجل قالة الناس . ورأى مالك تركه أولى لئلا يصير ملعبة للملوك والشافعي