فصل لحديث يكره فيها أي : الصلاة ( التفات ) قالت : { عائشة } رواه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ( بلا [ ص: 207 ] حاجة كخوف ونحوه ) كمرض لحديث البخاري سهل بن الحنظلية قال : { } رواه ثوب بالصلاة ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب أبو داود قال : " وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس " وكذا قال { ابن عباس } رواه : كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ، ولا يلوي عنقه . فإن كان بوجهه فقط . أو به صدره لم تبطل ( وإن استدار بجلسته ، أو استدبرها لا في النسائي الكعبة ) أي : القبلة مصل ( أو في شدة خوف ، أو تغير اجتهاده ) حيث كان فرضه الاجتهاد ( بطلت ) صلاته ، لتركه الاستقبال ، وأما في الصور المستثناة فلا ; لأنه في الكعبة إذا استدبر منها شيئا كان مستقبلا ما قابله ، وفي شدة الخوف يسقط الاستقبال . وفي صورة الاجتهاد صارت قبلته التي تغير إليها اجتهاده .
ولذا وجه في الإنصاف : عدم استثنائها ; لأنه إنما استدار إلى قبلته ( و ) يكره في صلاة ( رفع بصره ) إلى السماء ، لحديث مرفوعا { أنس فاشتد قوله في ذلك حتى قال : لينتهن عن ذلك ، أو لتخطفن أبصارهم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم } رواه . البخاري
و ( لا ) يكره ، فيرفع وجهه ، لئلا يؤذي من حوله بالرائحة . رفع بصره ( حال التجشي ) في الصلاة جماعة
( و ) يكره نص عليه واحتج بأنه فعل في صلاة ( تغميضه ) اليهود ، ومظنة النوم ، ونقل : أبو داود إن غمض ومن باب أولى : إذا رأى من يحرم نظره إليه ( و ) يكره أيضا فيها ( حمل مشغل عنها ) ، لأنه يذهب الخشوع . نظر امرأته عريانة
( و ) يكره فيها لحديث ( افتراش ذراعيه ساجدا ) مرفوعا { جابر } رواه إذا سجد أحدكم فليعتدل ، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب الترمذي .
وقال : حسن صحيح ( و ) يكره ( إقعاؤه ) في جلوسه ( بأن يفترش قدميه ويجلس على عقبيه ) كذا فسره به . قال أحمد أبو عبيد : هو قول أهل الحديث ، واقتصر عليه في الفروع والمغني والمقنع والإقناع وغيرها ( ، أو ) أن يجلس ( بينهما ) أي : بين عقبيه على أليتيه ( ناصبا قدميه ) وقال أبو عبيد : وأما الإقعاء عند العرب : فهو جلوس الرجل على أليتيه ، ناصبا فخذيه ، مثل إقعاء الكلب ،
قال في شرحه : وكل من الجلستين مكروه ، لما روى عن الحارث الأعور . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { علي } وعن لا تقع بين السجدتين مرفوعا { أنس } رواهما إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب ابن ماجه .
( و ) يكره فيها [ ص: 208 ] ( عبث ) لأنه صلى الله عليه وسلم { } ( و ) يكره فيها ( تخصر ) أي : رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه . لحديث وضع يده على خاصرته يرفعه { أبي هريرة } متفق عليه . نهى أن يصلي الرجل متخصرا
( و ) يكره فيها ( تمط ) لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع ( و ) يكره فيها ( فتح فمه ووضعه فيه شيئا ) لأنه يذهب الخشوع ، ويمنع كمال الحروف .
و ( لا ) يكره وضعه شيئا ( في يده ) نصا ولا في كمه .
( و ) يكره فيها ( استقبال صورة ) منصوبة ، نص عليه لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان والأصنام . وظاهره ولو صغيرة ، لا تبدو لناظر إليها ، وأنه لا يكره إلى غير منصوبة ، ولا سجوده على صورة ، ولا صورة خلفه في البيت ، ولا فوق رأسه في سقف ، ولا عن أحد جانبيه ، ذكره في الفروع .
( و ) يكره فيها استقبال ( وجه آدمي ) نصا .
وإلى امرأة تصلي بين يديه ، لا حيوان غير آدمي ، لأنه صلى الله عليه وسلم { } . كان يعرض راحلته ويصلي إليها
( و ) يكره أيضا استقبال ( ما يليه ) لحديث { عائشة ، وأتوني بأنبجانية أبي جهم ، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي أبي جهم } متفق عليه والخميصة : كساء مربع ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام ، فنظر إلى أعلامها نظرة ، فلما انصرف قال : اذهبوا بخميصتي هذه إلى
والأنبجانية : كساء غليظ ( و ) يكره فيها استقبال ( نار مطلقا ) أي : سواء كانت نار حطب ، أو سراج ، أو في قناديل ، أو شمعة . نصا ، لأنه تشبه بالمجوس .
( و ) يكره فيها استقبال ( متحدث ) { } رواه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث أبو داود ولأنه يشغله عن حضور قلبه فيها .
( و ) يكره فيها استقبال ( نائم ) للخبر .
( و ) يكره فيها استقبال ( كافر ) لأنه نجس .
( و ) يكره أيضا لا وضعه بالأرض . قال ( تعليق شيء في قبلته ) : كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف ، وتكره أيضا الكتابة في قبلته ، وأن يصلي وبين يديه نجاسة ، أو باب مفتوح . أحمد
قال في المبدع : ( و ) يكره أيضا لمصل ( حمل ثوب ، أو فص ونحوه فيه صورة ) وتقدم : يكره صليب في ثوب ونحوه ( و ) يكره أيضا ( مس الحصا وتقليبه ) لحديث مرفوعا { أبي ذر } رواه إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصا فإن الرحمة تواجهه أبو داود ( وتسوية التراب بلا عذر ) لأنه من العبث ، فإن كان لحاجة لم يكره .
( و ) يكره أيضا ( تروح بمروحة ونحوها بلا حاجة ) [ ص: 209 ] إليه لأنه من العبث .
( و ) يكره أيضا لقول ( فرقعة أصابعه وتشبيكها ) مرفوعا { علي } رواه : لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة ابن ماجه ،
وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم { كعب بن عجرة } رواه رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ، ففرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه الترمذي وابن ماجه . وقال - في الذي ابن عمر " تلك صلاة المغضوب عليهم " رواه يصلي وهو مشبك ابن ماجه .
( و ) يكره له أيضا لأنه من العبث ( و ) يكره له أيضا ( ( مس لحيته ) ، ولو لعمل قبل الصلاة . لحديث { عقص شعره وكف ثوبه ) وتشمير كمه } ولا أكف ثوبا ولا شعرا .
و " رأى ابن عباس عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام ، فجعل يحله ، فلما انصرف أقبل إلى ، فقال : مالك ولرأسي ؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { ابن عباس } ونهى : إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى . أحمد
ونقل : يكره له أن يشمر ثيابه ، لقوله : : " ترب ترب " . ابن القاسم
( و ) يكره له أيضا ( أن يخص جبهته بما يسجد عليه ) لأنه من شعار الرافضة ( و ) يكره له فيها ( مسح أثر سجوده ) .
وفي المغني : إكثاره منه ، ولو بعد التشهد .
( و ) يكره له ( تكرار الفاتحة ) لأنه لم ينقل ، وخروجا من خلاف من أبطلها به ، لأنها ركن والفرق بين الركن القولي والفعلي : أن تكرار القولي لا يخل بهيئة الصلاة .
( و ) يكره ( استناده ) إلى نحو جدار ; لأنه يزيل مشقة القيام ( بلا حاجة ) إليه ; لأنه صلى الله عليه وسلم { } رواه لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه أبو داود ( فإن سقط ) مستند ( لو أزيل ) ما استند إليه ( لم تصح ) صلاته ; لأنه غير قائم .
( و ) يكره ( ) مفرط ( وعطش مفرط ) لأنه يقلقه ويشغله عن حضور قلبه فيها ( أو ) أن يبتدئها ( حاقنا ) بالنون ، أي : محتبس بول ( ، أو حاقبا ) بالباء الموحدة ، أي : محتبس غائط ( أو ) يبتدئها ( مع ريح محتبسة ) ونحوه مما يزعجه ، كتعب شديد ( أو ) يبتدئها ( تائقا ) أي : مشتاقا ( لطعام ونحوه ) كجماع وشراب ، لحديث ابتداؤها ) أي : الصلاة ( فيما ) أي : حال ( يمنع كمالها كحر ) مفرط ( وبرد وجوع مرفوعا { عائشة } رواه لا صلاة بحضرة طعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان . مسلم
وظاهره : ولو خاف فوت الجماعة . لما في " كان البخاري يوضع له الطعام وتقام الصلاة ، فلا يأتيها حتى يفرغ ، وأنه ليسمع [ ص: 210 ] قراءة الإمام " ( ما لم يضق الوقت ) عن المكتوبة ، أي : عن فعل جميعها فيه ( فتجب ) المكتوبة ( ويحرم ابن عمر إذن ، لتعين الوقت لها ، ويكره اشتغاله بغيرها ) ، وصلاته مكتوفا ( نفخه فيها ، واعتماده على يديه في جلوسه بلا حاجة ) بأن يقر على أحدهما مرة ، ثم على الأخرى أخرى ، إذا طال قيامه . وسن ) لمصل ( تفرقته ) بين قدميه ( ومراوحته بين قدميه
قال : رأيت الأثرم أبا عبد الله يفرج بين قدميه ورأيته يراوح بينهما ، وروى بإسناده عن الأثرم : أن أبي عبيدة عبد الله رأى رجلا يصلي صافا بين قدميه فقال : لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل " ورواه وفيه ، النسائي
قال : " أخطأ السنة ، لو راوح بينهما كان أعجب إلي " ( وتكره كثرته ) أي : كثرة أن يراوح بين قدميه ; لأنه يشبه تمايل اليهود . وروى بإسناده مرفوعا { البخاري إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ، ولا يمل ميل اليهود } ( و ) يكره أيضا ( ( إذا عطس ، أو ) إذا ( وجد ما يسره حمده ) أي : المصلي
و ) يكره أيضا ( استرجاعه ) أي : قوله : إنا لله وإنا إليه راجعون ( إذا وجد ما يغمه ) وكذا قول : بسم الله إذا لسع ، أو سبحان الله ، إذا رأى ما يعجبه ونحوه ، خروجا من خلاف من أبطل الصلاة به . وكذا لو خاطب بشيء من القرآن ، كقوله لمن دق عليه { : ادخلوها بسلام آمنين } ولمن اسمه يحيى { يا يحيى خذ الكتاب بقوة } ومن أتى بصلاة على وجه مكروه استحب له إعادتها في الوقت ، على وجه غير مكروه .