( وإذا نابه ) أي : عرض لمصل ( شيء )  أي : أمر ( كاستئذان عليه ، وسهو إمامه ) عن واجب ، أو بفعل في غير محله ( سبح ) بإمام وجوبا ، وبمستأذن استحبابا ( رجل ، ولا تبطل ) صلاته ( إن كثر ) تسبيحه ; لأنه من جنس الصلاة ( وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ) لحديث  سهل بن سعد  مرفوعا { إذا نابكم شيء في صلاتكم ، فلتسبح الرجال ، ولتصفق النساء   } " متفق عليه . 
( وتبطل صلاتها إن كثر ) تصفيقها ; لأنه عمل من غير جنسها ( وكره ) تنبيه منهما ( بنحنحة ) للاختلاف في الإبطال بها ( و ) كره ( بصفير ) : لقوله تعالى { وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية    } " . 
( و ) كره ( تصفيقه ) لتنبيه ، أو غيره ، للآية ( و ) كره ( تسبيحها ) للتنبيه ; لأنه خلاف ما أمرت به . 
و ( لا ) يكره تنبيه منهما ( بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه ) كتحميد واستغفار . كما لو أتى به لغير تنبيه . وظاهر ما سبق : لا تبطل بتصفيقها على وجه اللعب ، ولعله غير مراد ، وتبطل به ، لمنافاة الصلاة . ذكره في الفروع ( ومن غلبه تثاؤب كظم ندبا ، وإلا ) أي : وإن لم يكظم ، قال في شرحه : لعدم قدرته عليه ( وضع يده على فيه ) لحديث { إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل فاه   } . 
" رواه  مسلم  وللترمذي    { فليضع يده على فيه   } " قال بعضهم : اليسرى بظهرها ليشبه الدافع له ( وإن بدره ) أي : المصلي ( بصاق ، أو مخاط ، أو نخامة ، أزاله في ثوبه ) وعطف  أحمد  بوجهه - وهو في المسجد - فبصق خارجه ( ويباح ) أن يبصق ونحوه ( بغير مسجد عن يساره وتحت قدمه ) زاد بعضهم : اليسرى ، لحديث { فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره ، أو تحت قدمه   } . 
فمن لم يجد فليقل هكذا ، ووصف القاسم  ، { فتفل في ثوبه ، ثم مسح بعضه على بعض   } " ولحديث { البصاق في المسجد  خطيئة ، وكفارتها دفنها   } " رواه  مسلم    . وهل المراد بالخطيئة الحرمة ، أو الكراهة ؟ قولان ، قاله السيوطي    . 
( و ) بصقه ونحوه ( في ثوب أولى ) من كونه عن يساره ، أو تحت قدمه ، لئلا يؤذي به ( ويكره ) بصقه ونحوه ( يمنة وأماما ) لظاهر الخبر ، واحتراما لحفظة اليمين  [ ص: 214 ] 
( ولزم ) من رأى نحو بصاق في مسجد    ( حتى غير باصق : إزالته من مسجد ) لخبر  أبي ذر    { وجدت في مساوئ أعمالنا النخامة تكون في المسجد فلا تدفن   } . " رواه مسلم ( وسن تخليق محله ) أي : البصاق ونحوه . أي : طلي محل البصاق  ونحوه بالخلوق ، وهو نوع من الطيب ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الفروع . 
( و ) سن أيضا ( في نفل : صلاة عليه ) أي : النبي ( صلى الله عليه وسلم عند قراءته ) أي : المصلي ( ذكره ) نصا ، وأطلقه بعضهم . 
				
						
						
