( ومن ( فلورثته أربعة أخماسه ولورثتها خمسه ) وطريقه : أن تقول : صحت الهبة في شيء وعاد إليه نصفه بالإرث يبقى لورثته المال كله إلا نصف شيء يعدل ذلك شيئين . فإذا جبرت وقابلت خرج الشيء خمس المال وهو ما صحت فيه الهبة ، فحصل لورثته أربعة أخماس ولورثتها خمسه . ووجه إفضائه إلى الدور : أنا تبينا بموت الزوجة قبله أن الهبة لغير وارث . فتصح في ثلثه عند الموت فقد صحت في قدر من ماله عند الهبة وعاد إليه نصفه بالميراث فيزيد ثلثه بذلك . وإذا زاد ثلثه زاد القدر الذي صحت فيه الهبة فيدور ، لأنه لا يعلم ما صحت فيه الهبة حتى يعلم الميراث ، ولا يعلم الميراث حتى يعلم ما صحت فيه الهبة . وهب زوجته كل ماله في مرضه فماتت قبله ) ثم مات