فصل ولو عتق من رأس ماله وورثه ( أو أقر مريض ملك ابن عمه أو ابن ابن عمه ونحوه في مرضه مرض الموت المخوف ( أنه أعتق ابن عمه أو نحوه في صحته ) عتق من رأس ماله ) لأنه لا تبرع فيه ، إذ التبرع بالمال إنما هو بالعطية أو الإتلاف أو التسبب إليه . وهذا ليس بواحد منها . والعتق ليس من فعله ولا يتوقف على اختياره ، فهو كالحقوق التي تلزم بالشرع فيكون من رأس المال ، وقبول الهبة والوصية ليس بعطية ولا إتلاف لماله . وإنما هو تحصيل لشيء تلف بتحصيله بخلاف الشراء فإنه تضييع لماله في ثمنه ( وورث ) لعدم المانع كغيره من الأحرار . وليس ذلك وصية وإلا لاعتبر من الثلث . [ ص: 449 ] ملك ) المريض في مرضه ( من يعتق عليه ) كأخيه وابنه ( بهبة أو وصية