الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فلو اشترى ) المريض ( ابنه ونحوه ) كأخيه وعمه ( بمائة و ) ابنه ونحوه ( يساوي ألفا فقدر المحاباة ) الصادرة من البائع للمريض وهو تسعمائة ( من رأس ماله ) أي : لا يحتسب به في التركة ولا عليها وعتق بالشراء إن خرج ثمنه من الثلث ( والثمن ) الذي هو المائة في المسألة ( وثمن كل من يعتق عليه ) أي المريض إذا اشتراه في مرضه ( من ثلثه ) لأنه عتق في المرض فحسب من الثلث كما لو كان العتيق أجنبيا فلو كان ابنا واشتراه بألف وله غيره ابن حر وألفان عتق وشارك أخاه في الألفين ( ويرث ) من المريض ذو رحمه الذي اشتراه في مرضه وعتق من ثلثه نصا لأنه لم يقم به مانع من الإرث أشبه غيره

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية