( وإن كابن عم أبيه ( عتق ) بموته ( ولم يرث ) منه . لأن الإرث قارن الحرية ولم يسبقها . فلم يكن أهلا للإرث حينئذ . دبر ) المريض ( ابن عمه ونحوه )
( و ) إن ( عتق ) ابن عمه ونحوه لوجود شرط عتقه ( وورث ) لسبق الحرية الإرث ( بخلاف من علق عتقه بموت قريبه ) كقن قال له سيده إن مات أخوك الحر فأنت حر ، فإذا مات أخوه عتق ولم يرثه لأنه لم يكن حرا حال الإرث ( وليس عتقه ) أي : المقول له أنت حر آخر حياتي ( وصية له ) حتى تكون وصية لوارث . فتبطل لأن العتق يقع في آخر الحياة والوصية تبرع بعد الموت قال المريض لابن عمه ونحوه ( أنت حر آخر حياتي ) ثم مات المريض