( ولو ( ورثته ) نصا حيث خرجت من الثلث لعدم المانع ( وتعتق إن خرجت من الثلث ويصح النكاح ) لحريته التامة ( وإلا ) تخرج من الثلث ( عتق ) منها ( بقدره ) أي : الثلث كسائر تبرعاته ( وبطل النكاح ) لظهور أنه نكح مبعضة يملك بعضها والنكاح لا يجامع الملك أعتق ) المريض ( أمته وتزوجها في مرضه ) ثم مات