الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما وهما مهر مثلها ثم مات صح العتق ) والنكاح ( ولم تستحق الصداق لئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها ) لأنها إن استحقت الصداق لم يبق له سوى قيمة الأمة المقدر بقاؤها فلا ينفذ العتق في كلها . وإذا بطل في البعض بطل النكاح فيبطل الصداق . وإن أعتقها وأصدق المائتين غيرها ومات ولم يتجدد له مال صح الإصداق وبطل العتق في ثلثي الأمة ، اعتبارا بحال الموت ، وكذا إن تلفت المائتان حال موته

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية