فلا يأخذان من الثلثين أكثر من فرضهما ( فيأخذ وصي الثلث ثم ) يأخذ ( ذو الفرض ) زوجا كان أو غيره ( فرضه من ثلثيه ) أي المال ( ثم تتمم ) الوصية ( منهما ) لموصى له . لأن الزائد على فرض أحد الزوجين لا أولى به من الموصى له . أشبه ما لو لم يكن لموص وارث زوجا أو غيره مطلقا والثلث لا يتوقف على إجازة الورثة