الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن وصى لزيد ) بنحو عبد ( ثم قال : إن قدم عمرو فله ) ما وصيت به لزيد ( فقدم ) عمرو ( بعد موت موص ف ) الموصى به لزيد دون عمرو ، لانقطاع حقه منه بموت الموصي قبل [ ص: 463 ] قدومه وانتقاله لزيد ، ولم يوجد إذ ذاك وما يمنعه . فلم يؤثر وجود الشرط بعد ذلك كمن علق عتقا أو طلاقا بشرط فلم يوجد إلا بعد موته ، وإن قدم عمرو في حياة موص كان له . قال في الإنصاف : بلا نزاع ( ويخرج وصي ) أي موصى إليه بإخراج الواجب فإن لم يكن ( فوارث ) جائز التصرف . فإن لم يكن أو أبى ( فحاكم الواجب ) على ميت من دين لآدمي أو لله تعالى ( ومنه ) أي الواجب ( وصية بعتق في كفارة تخيير ) وهي كفارة اليمين ( من رأس المال ) متعلق بيخرج ، أي يجب إخراجه ( ولو لم يوص به ) لقوله تعالى { من بعد وصية يوصي بها أو دين } ( فإن وصى معه ) أي الواجب ( بتبرع ) من معين أو مشاع ( اعتبر الثلث ) الذي تعتبر منه التبرعات ( من ) المال ( الباقي ) بعد أداء الواجب . فإن كانت التركة أربعين والدين عشرة ووصى بثلث ماله دفع الدين أولا ثم دفع للموصى له عشرة لأنها ثلث الباقي . وعلم منه تقديم الدين على الوصية لحديث علي " { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية } " رواه أحمد وغيره . وحكمة تقديمها بالذكر في الآية مشقة إخراجها على الوارث فقدمت حثا على إخراجها قال الزمخشري : ولذلك جيء بكلمة " أو " التي للتسوية أي فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع وإن كان مقدما عليها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية