الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن باعه ) أي باع موص موصى به ( أو وهبه أو رهنه أو أوجبه في بيع أو هبة ) بأن قال لإنسان : بعتكه أو وهبتكه ( ولم يقبل ) مقول له ذلك ( فيهما ) أي في إيجاب البيع وإيجاب الهبة فرجوع ( أو عرضه [ ص: 462 ] لهما ) أي البيع والهبة فرجوع ( أو وصى ببيعه أو عتقه ) أي ما وصى به لإنسان من رقيقه بأن قال : أعطوه لزيد ثم قال أعتقوه ( أو ) وصى ب ( هبته أو حرمه عليه ) أي على الموصى له به ، كما لو وصى لزيد بشيء ثم قال : هو حرام عليه فرجوع ( أو كاتبه ) أي الموصى به ( أو دبره أو خلطه ) أي الموصى به من نحو زيت أو بر أو دقيق ( بما لا يتميز ) منه ( ولو ) كان موصى به ( صبرة ) فخلطها ( بغيرها أو أزال اسمه فطحن الحنطة أو خبز الدقيق ) الموصى به ( أو جعل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو عمل الثوب قميصا ، أو ضرب النقرة دراهم ، أو ذبح الشاة أو بنى ) الحجر أو الآجر الموصى به ( أو غرس ) نوى موصى به فصار شجرا ( أو نجر الخشبة بابا ) أو كرسيا أو دولابا ونحوه ( أو أعاد دارا انهدمت أو جعلها حماما أو نحوه فرجوع ) لأنه دليل لاختياره الرجوع ، وكذا لو كسر السفينة وصار اسمها خشبا ( لا إن جحدها ) أي جحد الموصي الوصية فليس رجوعا لأنها عقد كسائر العقود ( أو آجر ) موص عينا موصى بها ( أو زوج ) رقيقا موصى به ( أو زرع ) أرضا موصى بها فليس رجوعا .

                                                                          فإن غرسها أو بناها فرجوع في أصح الوجهين ، لأنه يراد للدوام فيشعر بالصرف عن الأول . ذكره الحارثي . ويمكن إدخالها في قول المتن : أو بنى أو غرس ( أو وطئ ) أمة موصى بها ( ولم تحمل ) من وطئه ( أو لبس ) ثوبا موصى به ( أو سكن موصى به ) من دار أو بستان أو بيت شعر ونحوه ، فليس رجوعا لأنه لا يزيل الملك ولا الاسم ولم يمنع التسليم كغسل ثوب موصى به ، أو كنس دار موصى بها ، أو علم رقيقا موصى به صنعة ( أو وصى بثلث ماله فتلف ) ماله الذي كان يملكه حين الوصية بإتلافه أو غيره ثم ملك مالا ( أو باعه ثم ملك مالا ) غيره فليس رجوعا ، لأن الوصية بجزء مشاع مما يملكه حين الموت فلا يؤثر ذلك فيها ( أو ) كانت الوصية ( بقفيز من صبرة فخلطها ) أي الصبرة ( ولو بخير منها ) مما لا تتميز منه فليس رجوعا ، لأن القفيز كان مشاعا وبقي على إشاعته ( وزيادة موص في دار ) بعد وصية بها ( للورثة ) لأنها لم تدخل في الوصية لعدم وجودها حينها ( لا المنهدم ) من دار إذا أعاده موص ، فليس للورثة بل لموصى له بها لدخوله في الوصية بوجوده حينها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية