( وإن وصى لأهل سكته ) بكسر السين ( ف ) الموصى به ( لأهل زقاقه ) أي الموصي بضم الزاي وهو دربه ، سمي سكة لاصطفاف [ ص: 469 ] البيوت به . وكانت الدروب بمدينة السلام تسمى سككا ، فيستحق من كان ساكنا به ( حال الوصية ) نصا . لأنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم .
( و ) إن نصا . لحديث وصى ( لجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب ) مرفوعا " { أبي هريرة } وجار المسجد من سمع أذانه ، لقول الجار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا في حديث " { علي } " قال " من سمع النداء " ولا يدخل فيهم من وجد بين الوصية والموت كمن وجد بعد الموت لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد