الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن وصى ( لأقرب قرابته ، أو ) وصى ( لأقرب الناس إليه ، أو ) وصى ( لأقربهم ) به ( رحما وله ) أي الموصي ( أب وابن ، أو ) له ( جد وأخ ) لغير أم ( فهما سواء ) حيث لم يرثا لمانع أو أجيزا ، لأن الأب والابن كل منهما يدلي بنفسه بلا واسطة ، والجد والأخ يدليان بالأب ( وأخ من أب وأخ من أم إن دخل ) الأخ لأم ( في القرابة سواء ) لاستوائهما في القرب . والمذهب لا يدخل ولد أم في القرابة ( وولد الأبوين أحق منهما ) أي من الأخ لأب فقط والأخ لأم فقط . لأن من له قرابتان أقرب ممن له قرابة واحدة ( والإناث كالذكور فيها ) أي في القرابة ، فالابن والبنت سواء ، والأخ والأخت سواء ، والأب أولى من ابن الابن ومن الجد ومن الإخوة .

                                                                          وفي الترغيب أن ابن الابن أولى من الأب . قال : وكل من قدم ولده إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته ، وأخاه لأبيه فإنه يقدم على ابن أخيه لأبوين

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية