الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) تصح الوصية ( بغير معين كعبد من عبيده وتعطيه الورثة ما شاءوا منهم ) أي من عبيده نصا لتناول اسم العبد للصحيح والجيد والكبير وضدهم ( فإن ماتوا ) أي عبيد الموصي ( إلا واحدا تعينت ) الوصية ( فيه ) لتعذر تسليم الباقي ( وإن قتلوا ) كلهم بعد موت موص ( ف ) للموصى ( له قيمة أحدهم ) يختار الورثة إعطاءه له [ ص: 475 ] ( على قاتل ) للعبد ( وإن لم يكن له ) أي الموصي ( عبد ) حال الوصية . ( ولم يملكه قبل موته لم تصح ) الوصية كما لو وصى بما في كيسه ولا شيء فيه . وإن ماتوا كلهم قبل موت موص أو بعده وقبل القبول بطلت لأنها إنما تلزم بالقبول بعد الموت ولا رقيق له حينئذ ( وإن ملك ) من وصى بعبد من عبيده وليس له عبد حين الوصية ( واحدا ) بعدها تعين ( أو كان له ) عبد واحد حين الوصية ( تعين ) كونه لموصى له ، لأنه لا محل للوصية غيره ، وكذا حكم شاة من غنمه وثوب من ثيابه ونحوه ( وإن قال ) موص ( أعطوه عبدا من مالي أو ) أعطوه ( مائة من أحد كيسي ولا عبد له ) في الأولى ( أو لم يوجد فيهما ) أي في الكيسين ( شيء ) في الثانية ( اشتري له ذلك ) الموصى به وأعطي المائة من التركة لأنه لم يقيد ذلك بكونه في ملكه . وقصده وصوله له من ماله . وقد أمكن بشرائه من الثلث أو إعطائه المائة منه فتنفذ الوصية

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية