الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن قتل ) عمدا أو خطأ ( فأخذت ديته فميراث ) عنه . قال الإمام أحمد " { قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية ميراث } " ( تدخل ) ديته ( في وصيته ويقضى منها دينه ) أي المقتول . .

                                                                          وروي عن علي في دية الخطأ لأنها تجب للميت لأنها بدل نفسه ونفسه له ، فكذلك بدلها . ولأن بدل أطرافه حال حياته له فكذلك بدلها بعد موته وإنما يزول من أملاكه ما استغنى عنه لا ما تعلقت به حاجته . ويجوز تجدد الملك له بعد موته كمن نصب شبكة ونحوها فسقط فيها صيد بعد موته ، فتحدث الدية على ملك الميت ( وتحسب ) الدية ( على الورثة ) أي ورثة المقتول ( إن ) كان ( وصى بمعين بقدر نصفها ) كعبد قيمته خمسمائة دينار فيعطى لموصى له

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية