الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن وصى ) رب أمة ( لإنسان برقبتها و ) وصى ( لآخر بمنفعتها صح ) لأن الموصى له برقبتها ينتفع بثمنها ممن يرغب في ابتياعها وبعتقها وما يترتب عليه والموصى له بنفعها ينتفع بها ( وصاحب الرقبة ) أي الموصى له بها ( كالوارث ) فيقوم مقامه ( فيما ذكرنا ) وإن وصى لرجل بحب زرعه ولآخر بتبنه صح والنفقة بينهما لتعلق حق كل واحد منهما بالزرع . فإن امتنع أحدهما أجبر ، كالحائط المشترك إذا استهدم وتكون النفقة بينهما على قدر قيمة حق كل واحد منهما . وإن وصى لواحد بخاتم ولآخر بفصه صح ولا ينتفع به أحدهما بلا إذن الآخر . ويجاب طالب قلعه ، ويجبر الآخر عليه ، وإن اتفقا على بيعه أو اصطلحا على لبسه جاز . وإن وصى بدينار من غلة داره صح . فإن أراد الورثة بيع بعضها وترك ما أجرته دينار فله منعهم لأنه يجوز أن ينقص أجره عن الدينار ، فإن لم تخرج الدار من الثلث فلهم بيع ما زاد عليه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية