( وإن صح ) لأنه يجوز بيعه ( وكان ) موصى له به ( كما لو اشتراه ) لأن الوصية تمليك ، أشبهت الشراء . ويعتبر الثلث من أقل الأمرين من قيمته مكاتبا أو ما عليه من الكتابة . فإذا أدى عتق وولاؤه للموصى له به كمشتريه . وإن عجز عاد قنا له ، وإن عجز في حياة موص لم تبطل الوصية وإن أدى إلى موص عتق وبطلت الوصية وصى له بمكاتب