الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن وصى له بمكاتب صح ) لأنه يجوز بيعه ( وكان ) موصى له به ( كما لو اشتراه ) لأن الوصية تمليك ، أشبهت الشراء . ويعتبر الثلث من أقل الأمرين من قيمته مكاتبا أو ما عليه من الكتابة . فإذا أدى عتق وولاؤه للموصى له به كمشتريه . وإن عجز عاد قنا له ، وإن عجز في حياة موص لم تبطل الوصية وإن أدى إلى موص عتق وبطلت الوصية

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية