( ومن فلا ولاء عليه ) لأحد ; لأن الأم لو كانت حرة الأصل تبعها ولدها لو كان أبوه رقيقا في انتفاء الرق . ففي انتفاء الولاء وحده أولى وإن كان الوالد حر الأصل فالولد يتبعه إذ لو كان عليه الولاء بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه فلأن يتبعه في سقوط الولاء عنه أولى . ومجهول النسب محكوم بحريته . أشبه معروف النسب والأصل في الآدميين الحرية وعدم الولاء [ ص: 570 ] فلا يترك هذا الأصل في حق الولد بالوهم كما لم يترك في حق الأب لم يمسه رق وأحد أبويه عتيق والآخر حر الأصل ) كأن تزوج حر الأصل بعتيقة أو عتيق بحرة الأصل ( أو ) كان أحد أبويه عتيقا والآخر ( مجهول النسب