( ولمتبرع ) وارث أو أجنبي بعتق ( الولاء ) والأجر للمعتق عنه نصا ( ومن فلا ) يجب ( عليه ) أي : مالك العبد ( أن يجيبه ) أي : السائل إلى عتق عبده ، ; لأنه لا ولاية له عليه ( وإن فعل ) بأن أعتق المقول له العبد الذي قال له أعتقه ( ولو بعد فراقه ) أي : مفارقته المجلس ( عتق والولاء ) عليه ( لمعتق عنه ) كما لو قال : أطعم أو اكس عني ( ويلزمه ) أي : القائل للمقول له ( ثمنه ) أي : العبد ( بالتزامه ) بأن قال له وعلي ثمنه فإن لم يلتزمه لم يلزمه ( ويجزئه ) أي : القائل هذا العتق ( عن واجب ) عليه من كفارة أو نذر ( ما لم يكن ) العبد ( قريبه ) أي : من ذي رحم القائل المحرم له فيعتق عليه ولا يجزئه قال ) لمالك عبد ( أعتق عبدك عني ) فقط ( أو ) قال له : أعتق عبدك ( عني مجانا أو ) قال له : أعتقه عني ( وثمنه علي