ويصح في كل عقد كتابة نصا لبقاء أصل الملك كراهن يطأ بشرط . ذكره في عيون المسائل ، ولأن بضعها من جملة منافعها فإذا استثنى نفعه صح كما لو استثنى منفعة أخرى ، وجاز وطؤه لها لأنها أمته وهي في جواز وطئه لها كغير المكاتبة لاستثنائه ( ولا ) يصح شرط وطء مكاتبته لأن حكم الكتابة فيها بالتبعية ولم يكن وطؤها مباحا حال العقد فيشترطه ( فإن وطئها ) أي مكاتبة ( بلا شرط ) فلها المهر ( أو ) وطئ ( بنتها ) أي بنت مكاتبته ( التي في ملكه أو ) وطئ ( أمتها ) أي أمة مكاتبته ( فلها ) أي المكاتبة ( المهر ) على سيدها . شرط وطء ( بنت لها ) أي المكاتبة
( ولو ) كانت الموطوءة المكاتبة أو ابنتها أو أمتها ( مطاوعة ) لأن عدم منعه من وطئها ليس إذنا فيه . ولهذا لو رأى مالك مال من يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه ضمانه ( ومتى تكرر ) وطؤه لواحدة منهن ( وكان قد أدى ) المهر ( لما قبله ) من الوطء ( لزمه ) [ ص: 605 ] مهر ( آخر ) لوطئه بعد أداء مهر الوطء الأول لأنه لما أدى مهر الأول فكأنه لم يتقدم الوطء الثاني وطء ( وإلا ) يكن أدى مهرا لما قبله من الوطء الأول ( فلا ) يلزمه إلا مهر واحد لاتحاد الشبهة وهي كون الموطوءة مملوكته ( وعليه ) أي سيد المكاتبة ( قيمة أمتها إن أولدها ) لإتلافه لها بمنعها من التصرف فيها . و ( لا ) يلزمه قيمة ( بنتها ) إن أولدها لأن المكاتبة كانت ممنوعة من التصرف فيها قبل استيلادها فلم يفت عليها شيء باستيلادها بخلاف أمتها