( و ) يصح أن . لأنها عقد معاوضة على نصيبه فصح كبيعه ، ولأنه ملك يصح بيعه وهبته فصحت كتابته كالكامل ، وكما لو كان باقيه حرا ولا يمنع الكسب وأخذ الصدقة بجزئه المكاتب . ولا يستحق الشريك شيئا مما أخذه من الصدقة بذلك الجزء كما لو ورث المبعض شيئا بجزئه الحر فإن هايأ مالك البقية فكسب في نوبته شيئا اختص به المكاتب وإن لم يهايئه . فما كسبه بجملته فله من كسبه بقدر الجزء المكاتب منه ولسيده الذي لم يكاتبه الباقي لأنه كسبه بجزئه المملوك ( ويملك ) المكاتب بعضه ( من كسبه بقدره ) أي الجزء المكاتب لأنه مقتضى الكتابة يكاتب ( شقصا ) له ( من مشترك ) عبد أو أمة ( بغير إذن شريكه ) موسرا كان الشريك أو معسرا