( ولو وجهت به ) أي : الطلاق ; لأنه قول ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ابن عباس ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما ; ولأنها لا تحل له إلا بعقد جديد فلا يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول ; ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية وحديث { ، وابن الزبير } لا يعرف له أصل ولا ذكره أصحاب السنن . المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة