( ولمن ) أي : ولزوجة ( لها سنة ، وبدعة ) وهو المدخول بها غير الحامل ذات الحيض ( إن قاله ) أي : ( فواحدة تقع في الحال ) ; لأنها لا تخلو إما أن تكون في زمن السنة فيقع المعلق بها أو زمن البدعة فتقع المعلقة بها ( و ) تقع الطلقة ( الأخرى في ضد حالها إذن ) ; لأنها معلقة على ضد تلك الحال فإن كانت حين القول في طهر لم يصبها فيه وقعت الثانية إذا أصابها أو حاضت وإن كانت حين القول حائضا أو في طهر أصابها فيه وقعت الطلقة الثانية إذا طهرت من حيضة مستقبلة ; لأن الطهر الذي أصابها فيه ، والحيض بعده زمان بدعة . قال لها زوجها : أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة