( و ) إن قال لزوجته ( أنت طالق ثلاثا  أو استثنى بقلبه إلا واحدة تقع ) الطلقات ( الثلاث ) ; لأن العدد نص فيما تناول فلا يقع بالنية ما ثبت بنص اللفظ ; لأنه أقوى منها ، وإن نوى بالثلاث اثنتين فقد استعمل اللفظ في غير ما يصلح له فوقع مقتضى اللفظ ولغت النية . 
				
						
						
