( و ) إن قال من له أربع نسوة ( نسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة ) منهن ( بقلبه  طلقن ) كلهن لما سبق ( وإن لم يقل الأربع ) بل قال : نسائي طوالق واستثنى واحدة منهن بقلبه    ( لم تطلق المستثناة ) ; لأنه اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له واستعمال العام في الخاص كثير فينصرف اللفظ بنية ما أراد فقط . 
				
						
						
