( و ) إن طلقن ) كلهن لما سبق ( وإن قال من له أربع نسوة ( نسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة ) منهن ( بقلبه ( لم تطلق المستثناة ) ; لأنه اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له واستعمال العام في الخاص كثير فينصرف اللفظ بنية ما أراد فقط . لم يقل الأربع ) بل قال : نسائي طوالق واستثنى واحدة منهن بقلبه