وإن سألته إحدى نسائه طلاقها فقال : نسائي طوالق  و ( استثنى من سألته طلاقها دين ) ; لأنه لفظ عام يحتمل التخصيص ( ولم يقبل ) منه ذلك ( حكما ) ; لأن طلاقه جواب سؤالها لنفسها فدعواه صرفه عنها خلاف الظاهر ; ولأنها سبب الطلاق وسبب الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص . 
				
						
						
