( وإن لم تطلق ( أو ) قال ) لها ( إن كان حملك ) ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق ثنتين فولدتهما ( لم تطلق ) ; لأنه جعل الذكر والأنثى خبرا عن الحمل أو ما في البطن فيقتضي حصره في أحدهما ، ولم يتمحض الحمل ذكرا ولا أنثى فلم يقع المعلق لعدم وجود شرطه . قال لها ( إن كان ما في بطنك ) ذكرا فأنت طالق واحدة وإن كان أنثى فأنت طالق ثنتين ( فولدتهما ) أي ذكرا وأنثى
( ولو أسقط ما ) في المثال الأخير بأن ( طلقت ثلاثا ) واحدة بالذكر واثنتين بالأنثى ( وما علق ) من طلاق وعتق وغيرهما ( على ولادة يقع بإلقاء ما تصير به أمة أم ولد ) وهو ما تبين فيه بعض خلق إنسان ولو خفيا ; لأنها ولدت ما يسمى ولدا لا بإلقاء علقة ومضغة . ; لأنها لا تسمى ولدا ، ويجوز أن لا تكون مبدأ خلق إنسان فلا يقع الطلاق بالشك . قال : إن كان في بطنك ذكر فأنت طالق واحدة ، وإن كان في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى