الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال لامرأته ( إن ولدت ذكرا ف ) أنت طالق ( طلقة و ) إن ولدت ( أنثى ف ) أنت طالق ( ثنتين ) فولدتهما ( فثلاث بمعية ) أي بولادتها لهما معا ( بحيث لا يسبق أحدهما ) الآخر طلقة بالذكر واثنتان بالأنثى ولا تنقضي عدتها إذن بذلك . ; لأن الطلاق يقع عقب الولادة ( وإن سبق أحدهما ) أي الولدين الآخر ( بدون ستة أشهر وقع ما علق به ) أي السابق . فإن سبق الذكر فطلقة ، وإن سبقت الأنثى فطلقتان ( وبانت ب ) الولد [ ص: 123 ] ( الثاني ) منهما لانقضاء عدتها به إن لم يرتجعها قبله ( ولم تطلق به ) أي الثاني لانقضاء العدة به ، فلا يلحقها الطلاق كإن مت فأنت طالق ( وك ) قوله ( أنت طالق مع انقضاء عدتك ) لوجوب تعقب الوقوع الصفة .

                                                                          ( و ) إن سبق أحدهما الآخر ( بستة أشهر فأكثر وقد وطئ بينهما ) أي الوضعين ( فثلاث ) طلقات تقع لوجوب العدة بالوطء بينهما ، فالثاني حمل مستأنف إذ لا يمكن ادعاء أن تحمل بولد بعد ولد ( ومتى أشكل سابق ) من ولدين متعاقبين ذكر وأنثى فلم يدر أسبق الذكر فتطلق واحدة فقط وتبين بالأنثى ، أو سبقت الأنثى فتطلق ثنتين وتبين بالذكر ( فطلقة ) تقع ( بيقين ويلغو ما زاد ( للشك في الثانية والورع أن يلتزمها لاحتمال ما سبق الأنثى ، فإن ولدت خنثى فقياسه يقع الأقل وما زاد للشك فيه والورع التزامه ( ولا فرق بين من تلده ) منهما ( حيا أو ميتا ) ; لأن الشرط ولادته ، وقد وجدت . ولأن العدة تنقضي به وتصير الأمة به أم ولد .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية