نصا روى عن ( وتصح ) رجعة ( بعد طهر من ) حيضة ( ثالثة ولم تغتسل ) عمر وعلي ; لأن أثر الحيض يمنع الزوج الوطء كما يمنعه الحيض فيحرم وطؤها قبل الغسل فوجب أن يمنع ذلك ما يمنعه الحيض ويوجب ما أوجبه الحيض كما قبل انقطاع الدم وتنقطع بقية الأحكام من التوارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها بانقطاع الدم ويأتي في العدة . وابن مسعود