( ويسن تعلم التأويل ) أي : التفسير ( ويجوز ( بمقتضى اللغة ) العربية ، لأنه نزل بها و ( لا ) يجوز التفسير ( بالرأي : ) لقوله تعالى : { التفسير ) للقرآن وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } " ولما روي عن مرفوعا { ابن عباس } وروى من قال في القرآن برأيه ، أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار سعيد بسنده عن أي سماء تظلني ، أو أي أرض تقلني ، أو أين أذهب ، أو كيف أصنع ؟ إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراده الله . الصديق
( ويلزم لأنه شاهد التنزيل وحضر التأويل فهو [ ص: 256 ] أمارة ظاهرة وأيضا فقوله حجة و ( لا ) يلزم الرجوع إلى تفسير ( تابعي ) فيما لا ينقله عن الرجوع إلى تفسير صحابي ) العرب لأنه يخالف الصحابي فيما تقدم فهو توقيف ) أي : إذا قال الصحابي ما لا يمكن أن يقوله عن اجتهاد فهو في حكم المرفوع ونقل ( وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس البرماوي عن علماء الحديث والأصول أنه يكون مرفوعا .