; لأنه صلى الله عليه وسلم لعن من وسم أو ضرب الوجه ونهى عنه ذكره في الفروع وهي في الآدمي أشد . ( و ) يحرم ( ضرب وجه ووسم فيه ) أي في الوجه
قال لا يجوز الوسم إلا لمداواة ، وقال أيضا يحرم لقصد المثلة ( ويجوز ) الوسم ( في غيره ) أي الوجه ( لغرض صحيح ) كالمداواة . ابن عقيل