( ويكره خصاء ) في غنم وغيرها  إلا خوف غضاضة نصا وحرمه  القاضي   وابن عقيل  كالآدمي ذكر  ابن حزم  فيه إجماعا . 
( و ) يكره ( جز معرفة و ) جز ( ناصية و ) جز ذنب وتعليق جرس ( أو وتر )  للخبر ويكره له إطعامه فوق طاقته وإكراهه على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين قاله في الغنية   ( و ) يكره ( نزو حمار على فرس )  كالخصاء ; لأنه لا نسل فيهما ( وتستحب نفقته ) أي المالك ( على ماله غير الحيوان ) . 
وفي الفروع يتوجه وجوبه لئلا يضيع انتهى ، ويجب على ولي محجور عليه لمصلحة . 
				
						
						
