( أو ( ضمنه ) الآخذ لصيرورته سببا لهلاكه قال في المغني وظاهر كلام أخذ منه ما يدفع به صائلا عليه من سبع ونحوه ) كنمر أو حية ( فأهلكه ) الصائل عليه : أن الدية في ماله . لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبا . وقال أحمد . تكون على عاقلته لأنه لا يوجب القصاص فهو شبه عمد و ( لا ) يضمن ( من أمكنه إنجاء نفس من هلكة فلم يفعل ) ; لأنه لم يهلكه ولم يفعل شيئا يكون سببا في هلاكه كما لو لم يعلم به . القاضي