الموضع ( الثاني أن فيباح ) لزوجها ( قذفها به ) أي بالرجل المعروف به لأن ذلك كله مما يغلب على الظن زناها ، ولم يجب ; لأنه لا ضرر على غيرها حيث لم تلد ( وفراقها ) إذن ( أولى ) لأنه أستر ، ولأن قذفها يفضي إلى حلف أحدهما كاذبا إن تلاعنا أو إقرارها فتفتضح . ولا يجوز قذفها بمن لا يوثق به إن لم يستفض زناها لجواز دخوله سارقا ونحوه يراها تزني ولم تلد ما ) أي ولدا ( يلزمه نفيه ) بأن لم تلد أو ولدت ما لا يغلب على ظنه أنه من زان ( أو يستفيض زناها ) بين الناس ( أو يخبر به ثقة ) لا عداوة بينه وبينها ( أو يرى معروفا به ) أي الزنا ( عندها