( فإن ( قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه ) أما قطع الرجل فلحديث عاد ) من قطعت يمناه إلى السرقة مرفوعا { أبي هريرة } ولأنه قول في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله أبي بكر لا مخالف لهما من الصحابة ، وأما كونها اليسرى فقياسا على المحاربة ، ولأنه أرفق به لأن المشي على الرجل اليمنى أسهل وأمكن له من اليسرى ، وأما كونه من مفصل كعبه وترك عقبه فلما روي عن وعمر أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك عقبها يمشي عليها ( وحسمت ) كما تقدم في يده وينبغي في قطعه أن يقطع بأسهل ما يمكن بأن يجلس ويضبط لئلا يتحرك فيجني على نفسه وتشديده بحبل وتجر حتى يتيقن المفصل ثم توضع السكين وتجر بقوة ليقطع في مرة علي