( ويلزم مسلما ) لا ذميا لمفهوم حديث { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه  جائزته   } ( ضيافة مسلم ) لا ذمي ( مسافر ) لا مقيم ( في قرية ) لا مصر ( يوما وليلة قدر كفايته مع أدم ) لحديث أبي شريح الخزاعي  مرفوعا { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته . قالوا : وما جائزته يا رسول الله ؟ قال : يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام وما زاد على ذلك فهو صدقة لا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه . قيل : يا رسول الله : كيف يؤثمه ؟ قال : يقيم عنده وليس عنده ما يقريه   } وعن  عقبة بن عامر  قال : { قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى ؟ فقال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له   } متفق عليهما . 
ولو لم تجب الضيافة لم يأمرهم بالأخذ واختص ذلك بالمسلم وبالمسافر لقول عقبة  إنك تبعثنا فننزل وبأهل القرى لقوله : بقوم . والقوم إنما ينصرف إلى الجماعات دون أهل الأمصار ولأن أهل القرى مظنة الحاجة إلى الضيافة والإيواء لبعد البيع والشراء بخلاف المصر ففيه السوق والمساجد . 
( و ) يجب عليه ( إنزاله ) أي : الضيف ( ببيته مع عدم مسجد وغيره ) كخان ورباط ينزل فيه لحاجته إلى الإيواء كالطعام والشراب ( فإن أبى ) المضيف الضيافة ( فللضيف طلبه به ) أي : بما وجب له ( عند الحاكم ) لحديث المقداد بن أبي كريمة  مرفوعا { من نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه   } رواه  أحمد  وأبو داود    ( فإن تعذر ) على ضيف منعه مضيف حقه طلبه عند حاكم ( جاز له الأخذ من ماله ) بقدر ما وجب له لحديث عقبة    ( وتستحب ) الضيافة ( ثلاثا )  أي : ثلاث ليال بأيامها والمراد يومان مع اليوم الأول ( وما زاد ) عليها ( ف ) هو ( صدقة ) لحديث أبي شريح    ( وليس لضيفان قسمة طعام قدم لهم ) لأنه إباحة لا تمليك وللضيف الشرب من إناء رب البيت والاتكاء على وسادة وقضاء الحاجة بمرحاضه  بلا إذنه لفظا كطرق بابه وحلقته 
				
						
						
