( وإن وقف جماعة عن يمينه ) أي : الإمام    ( أو ) وقفوا ( بجانبه ) أي : الإمام ( صح ) اقتداؤهم به لحديث  ابن مسعود    { صلى بين علقمة  والأسود  ، وقال : هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل   } " رواه  أحمد    : لكن قال  ابن عبد البر    : لا يصح رفعه . 
والصحيح : أنه من قول  ابن مسعود  ، وأجاب  ابن سيرين    : بأن المسجد كان ضيقا رواه  البيهقي    ( ويقف ) مأموم ( واحد ، رجل ، أو خنثى عن يمينه ) " أي :  [ ص: 280 ] الإمام لإدارته صلى الله عليه وسلم  ابن عباس   وجابرا  إلى يمينه ، لما وقفا عن يساره " رواه  مسلم  قال في المبدع : ويندب تخلفه قليلا ، خوفا من التقدم ، ومراعاة للمرتبة فإن بان عدم صحة مصافته له ، لم تصح . 
				
						
						
