( وتصح قال في الفروع : ويتوجه أن تبطل إن بقي منفردا بعد ذهاب الطائفة كما لو نقص العدد ، وقيل : يجوز هنا للعذر ( بشرط كون كل طائفة أربعين ) من أهل وجوبها ( فأكثر ) لاشتراط الاستيطان والعدد فيها . الجمعة في الخوف حضرا ) لا سفرا
( و ) يشترط أيضا ( أن يحرم بمن حضرت الخطبة ) من الطائفتين ، لاشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة فإن أحرم بمن لم تحضر الخطبة لم تصح .