( و ) يكره ( قطع الباسور ) داء معروف ( ومع خوف تلف ) بقطعه ( يحرم ) قطعه لأنه تعريض بنفسه للهلكة ( و ) مع خوف تلف ( بتركه ) بلا قطع ( يباح ) قطعه لأنه تداو ( ولا يجب التداوي ) في مرض    . 
( ولو ظن نفعه ) إذ النافع في  [ ص: 341 ] الحقيقة والضار هو الله تعالى والدواء لا ينجح بذاته ( وتركه ) أي التداوي ( أفضل ) نصا لأنه أقرب إلى التوكل ولخبر الصديق  وحديث " { إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء . فتداووا ولا تداووا بالحرام   } " الأمر فيه للإرشاد . 
				
						
						
