( ويجب بقاء دم شهيد عليه ) لأمره عليه الصلاة والسلام " بدفن شهداء أحد بدمائهم " ( إلا أن يخالطه نجاسة فيغسل ) لأن دفع المفسدة وهو غسل النجاسة أولى من جلب المصلحة وهو إبقاء أثر العبادة . 
( و ) يجب   ( دفنه ) أي الشهيد ( في ثيابه التي قتل فيها )  فلا يزاد ولا ينقص عليها وإن لم يحصل ، المسنون ( بعد نزع لأمة حرب ونحو فرو وخف ) نصا  [ ص: 352 ] لحديث  ابن عباس  مرفوعا بقتلى أحد  أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم " رواه أبو داود   وابن ماجه  فإن سلب ثيابه كفن في غيرها . 
				
						
						
