( ويجب بقاء دم شهيد عليه ) لأمره عليه الصلاة والسلام " بدفن شهداء أحد بدمائهم " ( إلا أن يخالطه نجاسة فيغسل ) لأن دفع المفسدة وهو غسل النجاسة أولى من جلب المصلحة وهو إبقاء أثر العبادة .
( و ) يجب فلا يزاد ولا ينقص عليها وإن لم يحصل ، المسنون ( بعد نزع لأمة حرب ونحو فرو وخف ) نصا [ ص: 352 ] لحديث ( دفنه ) أي الشهيد ( في ثيابه التي قتل فيها ) مرفوعا بقتلى ابن عباس أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم " رواه أبو داود فإن سلب ثيابه كفن في غيرها . وابن ماجه