( وإن ، أو مات برفسة أو حتف أنفه ) أي لا بفعل أحد ( أو وجد ميتا ولا أثر ) قتل ( به ) فإن كان به أثر لم يغسل ( أو عاد سهمه ) أو سيفه ( عليه ) فقتله فكغيره يغسل ويصلى عليه نصا لأنه لم يمت بفعل العدو ولا مباشرة ولا بسبب أشبه من مات مريضا ، والأصل وجوب الغسل والصلاة فلا تسقط بالشك في مسقطه ( أو حمل ) من جرحه العدو ونحوه ( فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا ف ) هو ( كغيره ) يغسل ويصلى عليه لأن ذلك لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة والأصل وجوب الغسل والصلاة . سقط ) حاضر صف القتال ( من شاهق أو دابة لا بفعل العدو