الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فقال : فصل ويشترط لوضوء وغسل ولو مستحبين نية لخبر { إنما الأعمال بالنيات } أي لا عمل جائز ولا فاضل إلا بها . ولأن النص دل على الثواب في كل وضوء ، ولا ثواب في غير منوي إجماعا . قاله في الفروع ; لأن النية للتمييز ولأنه عبادة .

                                                                          ومن شرطها : النية ; وأما استقبال القبلة وستر العورة فنية الصلاة تضمنتهما ، لوجودهما فيها حقيقة ، بخلاف الوضوء . فإن الموجود منه في الصلاة حكمه . وهو ارتفاع الحدث ، لا حقيقته . ولذلك لو حلف لا يتوضأ ، وكان [ ص: 52 ] متوضئا ودام على ذلك لم يحنث ، بخلاف الستر والاستقبال ( سوى غسل كتابية ) لزوج أو سيد مسلم من حيض أو نفاس أو جنابة .

                                                                          ( و ) سوى غسل ( مسلمة ممتنعة ) من غسل لزوج أو سيد ، من نحو حيض ، حتى لا يطأها ( فتغسل قهرا ) لحق الزوج أو السيد ويباح له وطؤها ( ولا نية ) أي : يسقط اشتراطها ( للعذر ) كممتنع من زكاة ( ولا تصلي به ) أي : بالغسل المذكور المسلمة الممتنعة . وقياسه : منعها من طواف وقراءة قرآن ونحوهما مما يشترط له الغسل ; لأنه إنما أبيح وطؤها لحق زوجها فيه . فيبقى ما عداه على أصل المنع ، ولا ينوى عنها لعدم تعذرها منها ; بخلاف الميت .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية